Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣١- باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٥/ ٤٣

فهذه أربعة أوقات:

الوقت الأول: أوله: طلوع الفجر عند جمهور العلماء، ومنهم من قال: الانصراف من صلاة الفجر.

وقد سبق ذكر هذا الاختلاف في الباب الماضي.

وآخره: اخذ الشمس في الطلوع.

والوقت الثاني: أوله: أخذ الشمس في الطلوع، وهو بدو حاجبها، كما في حديث ابن عمر.

وآخره: أن ترتفع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما.

وجاء من حديث ابن مسعود – مرفوعاً -: (حتى ترتفع وتبيض) .

خرجه الهيثم بن كليب بإسناد فيه انقطاع.

وجاء في حديث كعب بن مرة – أو مرة بن كعب -، عن النبي ﷺ: (حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين) .

خرجه الإمام أحمد.

وفي إسناده اختلاف.

وخرجه الإسماعيلي من حديث عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ، بإسناد حديثه الذي خرجه البخاري هاهنا، ولكن متنه بهذا الإسناد منكر غير معروف.

وفي (مسند الإمام أحمد) عن سعيد بن نافع، قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب النبي ﷺ وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب ذلك علي، ونهاني، وقال: إن رسول الله ﷺ قال: (لا تصلوا حتى ترتفع الشمس؛ فإنها تطلع في قرني الشيطان) .

وسعيد بن نافع، روى عن جماعة من الصحابة، وذكره ابن حبان في (ثقاته) .