Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٢٧- باب وقت الفجر

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤/ ٤٣١

ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، فرفعه.

خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيره.

والموقوف أصح -: قاله البيهقي وغيره.

وروى ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر عن النبي ﷺ، قال: (الفجر فجران، فإن الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام) .

وروي عن ابن أبي ذئب - بهذا الإسناد - مرسلاً من غير ذكر: جابر.

قال البيهقي: هو أصح.

وأماآخر وقت الفجر: فطلوع الشمس، هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يعرف فيه خلاف، إلا عن الاصطخري من الشافعية، فإنه قال: إذا أسفر الوقت جداً خرج وقتها وصارت قضاء.

ويرد قوله: قول النبي ﷺ: (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها) .

وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) .