فتح الباري لابن رجب
Printed page ٤/ ٢٨١
وفي الحديث: دليل على جواز تأخير العصر، ما لم يدخل وقت الكراهة؛ فإن الصحابة فيهم من كان يؤخرها عن صلاة النبي ﷺ في عهده، والظاهر: أنه كان ﷺ يعلم ذلك، ويقر عليه.
وروى ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض، عن أنس، قال: كنت أصلي مع رسول الله ﷺ العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم آتي عشيرتي وهم جلوس، فأقول: ما مجلسكم؟ صلوا؛ فقد صلى رسول الله ﷺ.
خرجه الإمام أحمد.
وخرج النسائي إلى قوله: " محلقة".
وخرجه الدارقطني بتمامه، وزاد فيه: وهم في ناحية المدينة.
وأبو الأبيض هذا، قال الإمام أحمد: لا أعرفه، ولا أعلم روى عنه الا ربعي بن حراش.
الحديث الثاني: