فتح الباري لابن رجب
Printed page ٤/ ٢٧٤
فتأخير الصلاتين المحموعتين إلى وقت الثانية وتقديمها في أول وقت الأولى إذا احتيج إلى ذلك في الخوف أولى بالجواز، بل لاينبغي أن يكون في جوازه خلاف عند من يبيح الجمع للسفر والمرض والمطر، ونحو ذلك من الأعذار الخفيفة.
وعن أحمد روايتان في جواز الفطر في الحضر للقتال، ومن أصحابنا من طردهما في قصر الصلاة - أيضا.
وقد حكى ابو عبيد في " غريبه" عن عثمان بن عفان – ﵁ جواز قصر الصلاة في الحضر للخوف.
فالجمع أولى بالجواز. والله أعلم.