Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٤- باب الصلاة كفارة

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤/ ٢٠٥

٥٢٦ - حدثنا قتيبة: ثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

[هود: ١١٤] . قال الرجل: يا رسول الله، إلي هذا؟ قال: ((لجميع أمتي كلهم)) .

هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل وسأل عنه النبي ﷺ فنزلت الآية بسببه كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر.

وكذلك الوضوء، غير أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسي ﵁: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك.

خرجه محمد بن نصر المروزي وغيره.

وقد سبق في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده