Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤/ ١٣٦

ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي ﷺ بدفعه وبمقاتلته، وقال: ((إنما هو شيطان)) .

وفي رواية: ((أن معه القرين)) .

لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع، دون الإبطال والإلزام بالإعادة. والله اعلم.

وقد ذكرنا فيما سبق حديث أبي داود في مرور الغلام بتبوك بين يدي النبي ﷺ، وأنه قال: ((قطع علينا صلاتنا)) ، ودعا عليه، فهذا قطع لا يقتضي البطلان.

ويدل على ذلك - أيضا -: أن ابن عباس قد قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، كما سبق عنه.

وروي عنه إنكار بطلان الصلاة بذلك:

فروى الحسن العرني، قال: ذكر عند ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال: بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا، لقد رأيتني أقبلت على حمار ورسول الله ﷺ يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه نزلت عنه، وخليت عنه، ودخلت مع رسول الله ﷺ في صلاته، فما أعاد صلاته ولا نهاني عما صنعت، ولقد كان رسول الله ﷺ يصلي بالناس، فجاءت وليدة تخلل الصفوف، حتى عاذت برسول الله ﷺ، فما أعاد رسول الله ﷺ صلاته، ولا نهاها عما صنعت، ولقد كان رسول الله ﷺ يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجراته، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله ﷺ.

قال ابن عباس: أفلا