Skip to content

فتح الباري لابن رجب ١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤/ ١٢٤

الربيع، عن شعبة - مرفوعا.

ورواه غندر وأبو الوليد ومحمد بن كثير، عن شعبة، عن عبيد الله، عن أنس موقوفا.

قال الدارقطني: والموقوف اصح.

وخرج الإمام أحمد ثنا أبو المغيرة: ثنا صفوان: ثنا راشد بن سعد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ ((لا يقطع صلاة المسلم شيء، إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة)) . قالت عائشة: يا رسول الله، لقد قرنا بدواب سوء.

هذا منقطع؛ راشد لَمْ يسمع من عَائِشَة بغير شك.

ووهم فِي ذَلِكَ، وإنما الصحيح: ما رواه أصحاب عائشة الحفاظ، عنها، أنه ذكر عندها ذلك، فقالت: لقد قرنتمونا بقرناء سوء، ونحو هذا المعنى.

وقد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أن ألحوضي روى من طريق الأسود، عن عائشة - مرفوعا -: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود)) . . فقال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟ ! .

يعني: لو كان هذا عندها عن النبي ﷺ -