Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٩٠- باب سترة الإمام سترة لمن خلفه

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤/ ٢٣

المسلمين.

ورخصت طائفة في الصلاة إلى غير سترة مطلقا؛ روى جابر، عن الشعبي، قال: لا بأس أن يصلي إلى غير سترة.

وقال ابن سيرين قلت لعبيدة: ما يستر المصلي، وما يقطع الصلاة؟ قال: يسترها التقوى ويقطعها الفجور. قال: فذكرته لشريح، فقال: أطيب لنفسك أن تجعل بين يديك شيئا.

خرجهما وكيع.

وروى بإسناده، عن ابن مسعود، قال: من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة.

الحديث الثاني: