Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٩٠- باب سترة الإمام سترة لمن خلفه

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٤/ ٢٠

سترة، بل يكره.

وهل للمصلي إلى غير سترة أن يدفع المار بين يديه؟ على وجهين لهم، أصحهما: ليس له الدفع.

والثالث: أن يكون مرور ابن عباس بين يدي النبي ﷺ بمنى كما في رواية مالك وغيره من أصحاب الزهري، وحكم الحرم أنه يجوز المرور فيه بين يدي المصلي دون سائر البلدان -: قاله طائفة من أصحابنا، وستأتي هذه المسألة فيما بعد حيث بوب البخاري عليها.

وقد روي ما يخالف هذا، وأن المار يرد بالأبطح، فروى ابن لهيعة: حدثني حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري، أن رسول الله ﷺ صلى بهم ذات يوم وامرأة بالبطحاء، فأشار إليها النبي ﷺ أن تأخري، فرجعت حتى صلى ثم مرت.

خرجه الإمام أحمد.

وابن لهيعة، حاله مشهور.

الحديث الثاني:

قال: