Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٧٣- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٣٥٥

القرآن، كما روى البخاري في ((التفسير)) من رواية الشعبي، عن ابن عباس، قال: آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ آية الربا.

وفي ((الصحيحين)) عن جابر، أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: ((أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) .

وخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: ((يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به)) . قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال: ((أن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع)) . قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها.

وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شربها.

والثاني: أن آيات الربا ليس فيها ذكر الخمر، فكيف ذكر تحريم التجارة في الخمر مع تحريم الربا؟

ويجاب عن ذلك: بأن مراد عائشة: أن النبي ﷺ أخبر بتحريم التجارة في الخمر مع الربا، وأن كان قد سبق ذكر تحريم بيع الخمر.

وقد روى حجاج بن أرطاة - حديث عائشة -، عن الأعمش بإسناد البخاري، ولفظه: لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة نهى رسول الله ﷺ عن الخمر والربا.