Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٥٠- باب الصلاة في مواضع الإبل

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢١٨

إلى بعيره؟ قال: نعم؛ النبي ﷺ فعل، وابن عمر.

وكلام أحمد هذا يدل على صحة رفع الحديث عنده، كما هي طريقة البخاري ومسلم.

وممن روى عنه الاستتار ببعيره في الصلاة: سويد بن غفلة، والأسود بن يزيد، وعطاء، والقاسم، وسالم.

وقال الحسن: لا بأس به.

قال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافا.

ونقل البويطي، عن الشافعي: أنه لا يصلي إلى دابة.

قال بعض أصحابه المتأخرين: لعل الشافعي لم يبلغه الحديث، وقد وصانا باتباع الحديث إذا صح، وقد صح هذا الحديث، ولا معارض له.

وتبويب البخاري: يدل على أن هذا الحديث يؤخذ منه يجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطانها، وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم.

وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن مسائل، منها: الصلاة في أعطان الإبل، فكتب له كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض احدهم ناقته بينه وبين القبلة، فيصلي إليها، وهي تبعر وتبول.

وروى وكيع، عن إسرائيل، عن جابر - هو: الجعفي -، عن عامر