Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٤٤- باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ١٦٤

٤٢٣ - حدثنا يحيى بن موسى: ثنا عبد الرزاق: ابنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن سهل بن سعد، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

هذا مختصر من حديث سهل في قصة المتلاعنين.

وكان غرض البخاري منه قول سهل: ((فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد)) ، وكان النبي ﷺ هو الذي لا عن بينهما، فدل ذلك على جواز الحكم في المسجد والتلاعن فيه بين الزوجين؛ فإنه ﷺ حكم عليهما بالتلاعن ولاعن بينهما.

ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين، وإنما اختلفوا: هل ذلك مستحب أو واجب أو مباح:

فأوجبه الشافعي في قول له، واستحبه في قوله الآخر، وأكثر أصحابنا، ومنهم من قال: هو جائز غير مستحب.