Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣٧- باب كفارة البزاق في المسجد

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ١٣٣

٤١٥ - حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا قتادة: قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال: رسول الله ﷺ: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)) .

قوله: ((خطيئة)) ظاهرة يقتضي أنه معصية، وجعل كفارة هذه المعصية دفنها.

وهذا يستدل به من يقول: إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه، كما لا يجوز لاحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية.

وفي ((صحيح مُسْلِم)) عَن أبي ذر، عَن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: ((عرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت فِي محاسن أعمالها الأذى يماط عَن الطريق، ووجدت فِي مساوىء أعمالها النخامة تكون فِي المسجد لا تدفن)) .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في ((صحيحة)) من حديث السائب بن خلاد، أن رجلا أم قوما فبزق في القبلة ورسول الله ﷺ ينظر، فقال رسول الله ﷺ حين فرغ: ((لا يصلي لكم)) ، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله ﷺ، فذكر ذلك