Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣١- باب التوجه نحو القبلة حيث كان

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٨٩

٤٠٠ - حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن

عبد الرحمان، عن جابر، قال: كان النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.

محمد بن عبد الرحمان، هو: ابن ثوبان.

والمراد من هذا الحديث هاهنا: أن النبي ﷺ لم يكن يصلي المكتوبة إلا على الأرض مستقبل القبلة، فأما صلاة الفريضة على الأرض فواجب لا يسقط إلا في صلاة شدة الخوف، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة:٢٣٩] .

وهل يسقط في الطين أو في المرض؟ فيه قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد.

وفي ذلك أحاديث وآثار يطول ذكرها ربما تذكر في موضع آخر - أن شاء الله تعالى.

ولو صلى قائما في محمل على ظهر دابة، فهل تصح صلاته؟