Skip to content

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ص: باب: حد الزاني المحصن

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني

Printed page ١٥/ ٤٥١

قالوا: فبهذا نقول: نرى أن يجلد المحصن ثم يرجم بعد ذلك كما، قال رسول الله -﵇-.

ش: احتجاجهم بحديث عبادة ظاهر، ولكنه منسوخ على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن أسد بن موسى، عن شعبة. . . . إلى آخره.

وأخرجه الطحاوي مرة في باب: حد البكر، عن ابن أبي داود، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة. . . . إلى آخره.

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن منصور. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه الأربعة (٢) أيضًا، وقد استوفينا الكلام فيه في باب: حد البكر.

ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: ما قد رويناه عن رسول الله ﵇ في أمره أنيسًا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره بجلدها.

وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول، وفي ذلك الحديث أيضًا أن الذي قام إلى النبي ﵇ قال له: "إني سألت رجالًا من أهل العلم، فأخبروني أن على أمرأة هذا الرجم " ولم يذكر معه الجلد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ، فدل