مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
Printed page ٦٦
س١٦٩: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه
؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ قائلاً (إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه, ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء, لأنه ثبت أن النبي - كان في إحرامه ملبداً رأسه, فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له, وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل) (١).