مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
- باب المسح على الخفين -
س١٣٣: ما تعريف المسح في اللغة والاصطلاح
؟
ج/ المسح في اللغة: الإمرار.
اصطلاحاً: التعبد لله ﷿ بإمرار اليد المبلولة على الخفين وما يلحق بهما.
س١٣٤: ما الفرق بين الخفاف والجوارب
؟
ج/ الخفان: تثنية خف, وهو ما يستعمل للرَّجل من الجلد.
والجوارب جمع جورب, وهو ما يستعمل للرجل من غير الجلد كالصوف والقطن أو الكتان ونحو ذلك.
س١٣٥: ما حكم المسح على الخفين؟ وما دليل ذلك
؟
ج/ المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة, وخالف في ذلك الرافضة, ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه (١) وصار شعاراً لهم.
والدليل على جوازه:
* من الكتاب: قوله تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٢) - على قراءة الجر.
* ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي - , ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة - قال: كنت مع النبي - في سفر فأهويت لأنزع خفية فقال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, فمسح عليهما (٣) - , قال الإمام أحمد (سبعة وثلاثون نفساً يروون المسح عن النبي -) (٤) , وقال الحسن (وقال الحسن حدثني سبعون من أصحاب النبي - أنه مسح على الخفين) (٥).
قال الناظم:
مما تواتر حديث من كذب ... ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ... ومسح خفين وهذي بعض
قال الإمام أحمد ﵀ (ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي -).
* ومن الإجماع: أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين.