Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة س٨٦: هل المرافق داخلة في الغسل؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ٣٤

يصل إلى حد الجبهة وهو المنحنى, وهذا هو الذي تحصل به المواجهة, لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصل به المواجهة, ويخرج من ذلك:

الأفرع: وهو الذي ينبت له شعر على وجهه.

والأصلع: وهو الذي ينحسر شعره فيكون شيء من الرأس لا شعر فيه.

الركن الثاني:

غسل اليدين إلى المرفقين وأدلة ذلك ما يلي:

* من الكتاب قوله تعالى - وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (١) -.

* من السنة, كل الذين وصفوا وضوء النبي - لم يذكروا أنه أخل بغسل اليدين كحديث عثمان (٢) , وحديث عبدالله بن زيد (٣) وغيرهما.

س٨٦: هل المرافق داخلة في الغسل

؟

ج/ أكثر أهل العلم على أنهما داخلان كالكعب بالنسبة للرجلَّ, لأن السنة تفسر القرآن, فالله تعالى قال - وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - فـ (إلى) هنا بمعنى مع أي مع المرافق, و (إلى) تستعمل بمعنى (مع) كقوله تعالى - وَلا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ - (٤) أي مع أموالكم.

الركن الثالث:

مسح الرأس ومنه الأذنان, الأدلة على وجوبه:

* من الكتاب قوله تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ - (٥).

*من السنة الأدلة السابقة, كما تقدم من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما.

* والإجماع منعقد على وجوبه.

* والدليل على أن الأذنين من الرأس قوله تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ - , وقد قال النبي - - الأذنان من الرأس - (٦).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وكان يمسح أذنيه مع رأسه, وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما) (٧).