توضيح الأحكام من بلوغ المرام
٢ - الأسماء الموصولة.
٣ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام.
٤ - المعرف بـ"أن" الاستغراقية.
حكمه:
إذا ورد في التشريع لفظٌ عامٌ، فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده، فيجب العمل بعمومه حتى يقومَ دليلٌ على
التخصيص
، فإذا وجد المخصِّص، بقي العام متناولاً ما بقي من الأفراد.
ويقل أن يوجد عام ليس مخصِّصًا، حتى قيل: "ما من عام إلاَّ وله مخصِّص".
الخاصُّ:
هو غيرُ العامِّ، فهو اللفظُ الدالُّ على محصور بشخص أو عدد؛ كرجل، ورجلين، ورجال، ونساء، ورهط، وجماعة.
التخصيص:
التخصيصُ: هو إخراجُ بعض ألفاظ العام.
والمخصِّص -بكسر الصاد-: هو الشارع، ويطلق -أيضًا- على الدليل الذي حصل به التخصيص.
أقسام التخصيص:
ينقسم إلى متصل ومنفصل:
المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:
١ - الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلاَّ" أو إحدى أخواتها.
٢ - الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.
٣ - الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال.