Skip to content

توضيح الأحكام من بلوغ المرام أقسام التخصيص

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

عبد الله البسام

Printed page ١/ ٣٥

٢ - الأسماء الموصولة.

٣ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام.

٤ - المعرف بـ"أن" الاستغراقية.

حكمه:

إذا ورد في التشريع لفظٌ عامٌ، فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده، فيجب العمل بعمومه حتى يقومَ دليلٌ على

التخصيص

، فإذا وجد المخصِّص، بقي العام متناولاً ما بقي من الأفراد.

ويقل أن يوجد عام ليس مخصِّصًا، حتى قيل: "ما من عام إلاَّ وله مخصِّص".

الخاصُّ:

هو غيرُ العامِّ، فهو اللفظُ الدالُّ على محصور بشخص أو عدد؛ كرجل، ورجلين، ورجال، ونساء، ورهط، وجماعة.

التخصيص:

التخصيصُ: هو إخراجُ بعض ألفاظ العام.

والمخصِّص -بكسر الصاد-: هو الشارع، ويطلق -أيضًا- على الدليل الذي حصل به التخصيص.

أقسام التخصيص:

ينقسم إلى متصل ومنفصل:

المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:

١ - الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلاَّ" أو إحدى أخواتها.

٢ - الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.

٣ - الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال.