Skip to content

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية الباب الثاني في أركان الطلاق

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية

الرافعي

Printed page ٨/ ٥٣٠

لامرأته (يكِ طلاقٌ أزمن خريدي بصددرم فقالت خريدم) (١) لم يَكُنْ شيئاً إلا أن يقول الرجُل بَعْده: (توفروختم) (٢) أو يقول في الابتداء (يك طلاق بصددرم نيوفرورختم) (٣) (خريدي) (٤) فيقول: (خريدم) (٥) وأنه لو قال لامرأته (بطلاق توسركيد خودرم كه بافلان سخن نكويم) (٦) لم ينعقد، ولم يقع الطلاق لو كلمة؛ لأن قول (بخداي هيني) (٧) وإن لم يصل به قولُه: (سوكند خوردم) (٨) حتى لو قال (بخداي كه يا فلان سخن نكَويم) (٩) كان يميناً، وأما الطلاق فليس مما يحلف به، وإن قال: بطلاقك ألا أكلِّمَ فلاناً، لا يقع الطلاق، إذا كلَّمه [وأنه] (١٠) لأن الطلاق لا يحلف به لو قالت زوجته، واسمها فاطمة، طلقني فقال: طلقْتُ فاطمةَ، [ثم قال: أردتُّ فاطمةً] أخْرَى، لم يُقْبَل، ويقع الطلاق؛ لدلالة الحال، بخلاف ما إذا قال ابتداءً: طلقْتُ فاطمة، ثم قال: أردت امرأةً أخرى، وقد يشكل هذا بما مرَّ في أن السؤال السابق لا يلْحِق الكنايات بالصرائح (١١)، وفيما نقل