Printed page ٧/ ٥٥٩
وعن مالك ﵁ أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة.
دليلنا ما رُوِي عَن عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِم وَلاَ يُنْكَحُ" (١). وَهَذَا إِذَا كَانَ المزوج غير الإِمام والقاضي وفيهما وجهان:
أحدهما: أَنَّ لَهُمَا التزويج في الإِحْرَامِ لِقُوَّةِ وِلاَيَتهِمَا.
وَأَصَحُّهِمَا: الْمَنْعُ (٢) لإِطْلاَقِ الخبر.