Skip to content

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية الباب الأول في أركانه ومصححاته

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية

الرافعي

Printed page ٦/ ٢٥١

إحداها: يجوز وقْفُ العَقارِ والمَنْقُول، كالعَبيد، والثياب، والدوابِّ، والسلاح، والمَصَاحِفِ، والكُتُب (١). وعن مالك: أنَّ المَنْقُوَلَ مطْلَقاً لا يجُوزُ وَقْفُهُ.

لَنَا: ما رُوِيَ أنه ﷺ قال: "أمَّا خَالِدٌ، فَقَدْ حبسَ أدرعه واعتده (٢) في سَبِيلِ اللهِ" (٣). وأيضاً فالمسلمُونَ متَّفِقون عَلَى وَقْف الحُصُر، والقَنَادِيل، والدلالي في جميع الأعْصَار، ولا فَرْقَ بيْن المفرز والشائع، بل يجُوز أن يَقِفَ نصْف دارٍ ونصْفَ عبْدٍ (٤).

وقَف عُمَرُ ﵁ مائة سهْمٍ من خَيْبَر مَشَاعاً (٥).