مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المعتمر بن سليمان، عن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا، إلا أن تجعلي لنا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها، فأعتقتها، فقال (١) رسول الله ﷺ: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله [ألا] (٢) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل.
قال: وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى مغيثًا، وجعل لها رسول الله ﷺ الخيار.
قال: وحدث ابن عباس: أن أبا بكر حدث أن رسول الله ﷺ جعل عدتها (٣) عدة الحرة.
قلت: له في الصحيح (٤) طرف منه.
لم يروه عن قتادة إلا الحجاج، وهمام (٥) [(٢) بن يحيى]، ولا عن حجاج، إلا معتمر تفرد به محمَّد بن جامع، ولم يذكر همام [(٢) في حديثه] حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق.
٧ - باب عدة الحامل
[٢٣٩٢] حدثنا أحمد، ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، ثنا إسحاق بن
[٢٣٩٢] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد هو ابن أبي عوف تقدم حديث ٢٧٢.
* شريك بن عبد الله النخعي القاضي بواسط، ثم الكوفة صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة … (التقريب).
* إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي، مختلف فيه، ضعفه غير واحد ووثقه ابن سعد، وأحمد وقال ابن عدي: حديثه يكتب في الضعفاء. وقال ابن حجر: صدوق لين الحفظ (التقريب والتهذيب).
* عامر بن مصعب ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٩٢) وقال لم أعلم له راويًا إلا إبراهيم =