مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المروزي، حدثنا عبد الكريم بن (١) عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
قال رسول الله ﷺ: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمرًا، فقد تقحم النار على بصيرة.
لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد.
٣٤ - باب في بيع القينات
[١٩٨٥] حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن سعيد بن أبي رزين، عن أخيه، [(٢) عن ليث] عن ابن سابط، عن عائشة، قالت:
قال رسول الله ﷺ: إن الله حرم القينة وبيعها، وثمنها، وتعليمها، والاستماع إليها.
= * عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر، قال أبو حاتم: لا أعرف، وحديثه يدل على الكذب، وفي ثقات ابن حبان عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي. مستقيم الحديث، قال ابن حجر: فالظاهر أنه هو، ولعل ما أنكره أبو حاتم: من جهة صاحبه جبارة، ويؤيد أن أبا حاتم قال قبل ذلك لا أعرف. (الجرح ٦/ ٦٢، واللسان ٤/ ٥٠).
* الحسن بن مسلم قال أبو حاتم: لا يعرف ويدل حدثه على الكذب، وقال الذهبي: أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ذكر له هذا الحديث. (الجرح ٣/ ٣٦، والميزان ١/ ٥٢٣).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٧) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩٠): وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب.
* قلت: رجح ابن حجر أن عبد الكريم هذا مستقيم الحديث، وأما الحديث فحكم عليه الذهبي بأنه موضوع واتهم به الحسن بن مسلم.
وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة ح ١٢٦٩، وقال: باطل.
[١٩٨٥] تراجم رجال الإسناد.
* عدان بن محمد المروزي تقدم حديث ٧٤١.
* سعيد بن أبي رزين، وأخوه مجهولان. (راجع اللسان ٣/ ٢٩).
* ليث بن أبي سليم صدوق اختلط في آخره تقدم حديث ١٢٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٥) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما، وليث بن أبي سليم -وهو مدلس.