Printed page ٥/ ٦٨١
قَالَ (١) : لَمْ - يَعْنِي - يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ (٢) . حَدَّثَنَا التِّنِّيسِيُّ (٣) ؛
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
٢٢٥٣ - وسألتُ (٤) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عُبيدة السَّقَطي (٥) ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ (٦) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مسلم،