Printed page ٤/ ١٨٤
ذَلِكَ، وَإِذَا [أَشْكَلَ] (١) نُظِرَ إِلَى العانَةِ، فإنْ نبَتَ فَهُوَ بلوغٌ (٢) .
١٣٥١ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامة بْنِ سَهْل، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلم ٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلَاثٍ … ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا سُلَيمانُ (٣) بنُ حَرْبٍ (٤) ، وأحمدُ بنُ يُونُسَ، عَنْ حمَّاد بْنِ زيد هكذا.