Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٣٨ - باب دية جنين المرأة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ٨٣

٤٨١٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن

عن أبي هريرةَ، أنَّ امرأتَينِ من هُذَيلٍ في زمان رسول الله ﷺ رَمَتْ إحداهما الأخرى، فطرَحَتْ جَنِينَها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وَليدةٍ (١).

٤٨٢٠ - قال الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب

أنَّ رسول الله ﷺ قضى في الجنين يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ (٢)، فقال الَّذي قضى عليه: كيفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، ولا أَكَلَ، ولا استَهَلّ (٣)، فمِثْلُ (٤) ذلك يُطَلّ؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنَّما هذا من الكُهَّان" (٥).