Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٣٨ - أول كتاب قسم الفيء

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٢٥٤

خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١] قال: خُمُس اللهِ وخُمُس رسولِه واحد، كان (١) رسولُ الله ﷺ يحمِلُ منه، ويُعطي منه، ويضَعُه حيثُ شاء (٢)، ويصنَعُ به ما شاء (٣).

٤١٤٣ - أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا محبوب - يعني ابنَ موسى - قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الفَزاريُّ - عن سفيان، عن قيس بن مسلم قال:

سألتُ الحسن بنَ محمد (٤) عن قوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] قال: هذا مفاتِحُ (٥) كلامِ الله (٦)، الدُّنيا والآخرة لله. قال: اختلفوا في هَذَين السَّهمين بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ؛ سهمِ الرَّسول، وسهم ذي القُربى، فقال قائل: سهمُ الرَّسول ﷺ لِلخليفة من بعدِه، وقال قائل (٧): سهمُ ذي القُربي لِقَرابة الرَّسول ﷺ، وقال قائل: سهمُ ذي القُربى لِقَرابة الخليفة. فاجتمعَ رأيُهم على أن