Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥ - باب ذكر ما يحل به دم المسلم

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ١٧٤

قالت عائشةُ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، إلَّا رجلٌ زنى بعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بعد إسلامه، أو النَّفْسُ بالنَّفس" (١).

وقَفَه (٢) زهير:

٤٠١٨ - أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا حُسينٌ قال: حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن عَمرو بن غالبٍ قال:

قالت عائشةُ: يا عمَّار، أمَا إِنَّكَ تعلَمُ أنَّه لا يحِلُّ دمُ امرئٍ (٣) إِلَّا ثلاثةٌ: النَّفْسُ بالنَّفس، أو رجلٌ زَنَى بعد ما أُحصِنَ (٤) … وساق الحديث (٥).