Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٢ - باب تعظيم الدم

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ١٦١

قُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: هَلْ لِمَن قتلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَا وَآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قال: هذه آيةٌ مكِّيَّةٌ، نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١) [النساء: ٩٣].

٤٠٠٢ - أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جُبَير قال:

أمرَني عبدُ الرَّحمن بنُ أبزى (٢) أن أسأَلَ ابنَ عبَّاسٍ عن هاتَينِ الآيتَينِ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] فسأَلْتُه، فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قال: نزلَتْ في أهل الشِّرك (٣).