Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٩٠

عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق (١)؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها (٢)، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ (٣).

رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:

٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:

سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ (٤) الأرض (٥).

رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:

٣٩٠٢ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس

عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا (٦) رسولُ الله ﷺ عن كراء أرْضِنا (٧)،