Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٨٢

رواه القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج:

٣٨٨٧ - أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا عثمان بنُ مُرَّة قال: سألتُ القاسِمَ عن المُزارعة، فحدَّثَ

عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقلة والمُزابَنَة (١).

قال أبو عبد الرَّحمن مرَّةً أخرى:

٣٨٨٨ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: قال أبو عاصم: عن عُثمان بن مُرَّة قال: سألتُ القاسِمَ عن كِراء الأرض، فقال:

قال رافع بنُ خديج: إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض (٢).

واختُلِفَ على سعيد بن المسيّب فيه:

٣٨٨٩ - أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال: حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر الخَظميِّ - - واسمُه عُمير بنُ يزيد - قال: أرسلني عمِّي وغلامًا له إلى سعيد بن المُسيّب، أسأَلُه عن المزارعة، فقال:

كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فلَقِيه، فقال رافع: أتى النبيُّ ﷺ بني حارثةَ، فرأى زَرعًا، فقال: "ما