٣٨٧٦ - أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى بن حَمزة قال: حدثنا الأوزاعيُّ، عن عطاء
عن جابرٍ قال: كان لِأَناسِ فُضولُ أَرَضِينَ يُكرونَها بالنِّصف والثُّلث والرُّبع، فقال رسول الله ﷺ: "مَنْ كانَتْ له أرض فلْيَزْرَعُها، أو يُزرعها، أو يُمسكها" (١).
وافقه مطر بنُ طهمان:
٣٨٧٧ - أخبرنا عيسى بنُ محمد - وهو أبو عُمَير بنُ النَّحَّاس - وعيسى بنُ يونس - الفاخوريُّ - قالا: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن ابن شَوْذَبٍ، عَن مَطَر، عن عطاء
عن جابر بن عبد الله قال: خطَبَنا رسولُ الله ﷺ، فقال: "مَنْ كَانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعُها، أو ليُزرعها، ولا يُؤاجِرْها" (٢).