Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٧٣

٣٨٧٣ - أخبرني محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا زكريَّا بن عديٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عمرو بن دينار قال:

كان طاوسٌ يَكْرَه أن يُواجِرَ أرضَه بالذَّهب والفضَّة، ولا يرى بالثُّلث والرُّبع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهَبْ إلى ابن (١) رافع بن خَديج فاسمَعْ منه (٢) حديثه، فقال: إني واللهِ (٣) لو أعلَمُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عنه ما فَعْلتُه، ولكِنْ (٤) حدَّثني مَنْ هو أعلَمُ منه؛ ابن عبَّاس، أن رسول الله ﷺ إِنَّما قال: "لأَنْ يمنَحَ" (٥) أحدُكم أخاه أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا (٦).