Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٧١

تابعه إبراهيم بن مُهاجر:

٣٨٦٩ - أخبرنا أحمد بنُ سليمان، عن عُبيد الله (١) قال: حدَّثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مُهاجر، عن مجاهد

عن رافع بن خديجٍ قال: مَرَّ النبي ﷺ على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنَّه مُحتاج، فقال: "لِمَنْ هذه الأرض؟ " قال: لفُلانٍ (٢)، أعطانِيها بالأجر. فقال: "لو مَنَحَها أخاه" فأتى رافعٌ الأنصار، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ أنفَعُ لكم (٣).

٣٨٧٠ - أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى ومحمد بن بشَّار قالا: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن مجاهدٍ

عن رافع بن خَديج قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الحقل (٤).

٣٨٧١ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الملك، عن مجاهد قال: