Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٤ - باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٥٠٧

٣٧٠٣ - أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا به (١) حُسينُ المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن طاوُس

عن ابن عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ قالا: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرْجِعَ فيها إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ فيَرْجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ فَرَجَعَ في قَيْئِهِ" (٢).

٣٧٠٤ - أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن الحَسَنِ بن مسلم

عن طاوس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يَهَبُ هِبَةً ثم (٣) يعودُ فيها إلا الوالدَ". قال طاوس: كنتُ أسمعُ الصِّبْيان يقولون: يا (٤)