Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٢ - باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٥٠٠

وَلَدِه، والعائدُ في هِبَتِهِ (١) كالعائدِ في قَيْنِهِ" (٢).

٣٦٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال: حدَّثني طاوس

عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ؛ أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيْئِه" (٣).