Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١١ - باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٤٨٥

٣٦٧٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، قال: كان (١) يكونُ في حِجْرِ الرَّجلِ اليتيمُ، فَيَعْزِلُ له طَعامَهُ وشرابَهُ وَآنِيَتَهُ، فَشَقَّ ذلك على المسلمين، فأنزلَ الله ﷿: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (¬٢)﴾ [البقرة: ٢٢٠] فأحَلَّ لهم خُلْطَتَهُم (٣).