Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٧ - باب إذا مات الفجأة؛ هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٤٧٣

٣٦٥٠ - قال (١) الحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن سعيدِ بن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلِ بن سعيد بن سَعْدِ بن عبادة، عن أبيه

عن جدِّه قال: خرجَ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ مع النبيِّ ﷺ في بعض مَغَازِيهِ، وحَضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أَوْصِي، فقالت: فِيْمَ أُوصِي؟ المالُ مالُ سَعْد، فتُوفِّيَتْ قبلَ أن يَقْدَمَ سَعْدٌ، فلمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذلك له، فقال: يا رسولَ الله هل، يَنْفَعُها أنْ أَتَصَدَّقَ عنها؟ فقال النبيُّ ﷺ: "نَعَمْ"،