Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٤٣٦

منه، فما تأمُرُ (١) فيها؟ قال: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فتَصَدَّقَ بها على أنَّه (٢) لا تُباعُ ولا تُوهَبُ (٣)، فتَصَدَّقَ بها في الفقراءِ والقُرْبَى، وفي الرِّقاب وفي سبيلِ الله وابنِ السَّبِيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ - يعني - على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلَ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّل. اللفظُ لإسماعيل (٤).

٣٦٠١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أزْهَرُ السَّمَّان، عن ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر، أنَّ عُمَرَ أصابَ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمِرُهُ في ذلك، فقال: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فَحَبَّسَ أصلها أنْ (٥) لا تُبَاعَ ولا تُوهَبَ (٦) ولا تُورَثَ، فتَصَدَّقَ بها على الفقراء والقُرْبَى والرَّقابِ، وفي المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيْف، لا جُنَاحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقَه (٧) غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه (٨) (٩).