٣٥٥٧ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال:
كان ابن عُمَرَ إِذا سُئِلَ عن الرَّجل طَلَّق (١) امرأتَهُ وهي حائضٌ فيقول: أمَّا إِنْ طَلَّقَها واحدةً أو اثنتَيْنِ (٢) فإنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَهُ أَن يُرَاجِعَها، ثم يُمْسِكَها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، ثم تَطْهُرَ، ثم يُطَلِّقَها قبل أَنْ يَمَسَّها، وأمَّا أنْ تُطَلِّقَها (٣) ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ الله فيما (٤) أَمَرَكَ به من طلاقِ امرأتِك، وبانَتْ منكَ امرأتُكَ (٥).
٣٥٥٨ - أخبرنا يوسف بنُ عيسى - مَرْوَزِي (٦) - قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن موسى قال: حدَّثنا حَنْظَلَة، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّه طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأمَرَهُ رسولُ الله ﷺ