Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٧١ - باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٩٧

٣٥٤٩ - أخبرنا أبو بكرِ بنُ إسحاق - هو (١) الصَّاغانيُّ - قال: حدَّثنا أبو الجَوَّابِ قال: حدَّثنا عمَّار - هو ابن رُزَيْق - عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيّ

عن فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ قالت: طَلَّقَني زوجي فأردتُ النُّقْلَةَ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقال: "انْتَقِلي (٢) إلى بيتِ ابن عَمَّكِ عَمْرِو بن أُمِّ مَكْتُوم، فاعْتَدِّي فيه". فَحَصَبَهُ الأسود وقال: ويلك! لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هذا؟ قال عمر: إِنْ جئتِ بشاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أنهما سمعاه (٣) من رسولِ الله ﷺ، وإلا لم نَتْرُكُ كتابَ اللهِ لقول امرأة ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] (٤).