Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٧٦

٣٥٢٢ - أخبرني محمدُ بنُ مسكينِ بن نُمَيْلَةَ - يَمَاميٌّ - قال: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر. ح وأخبرني ميمونُ بنُ العبَّاس قال: حدَّثنا سعيدُ بن الحَكَم بن أبي مريمَ قال: أخبرني محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثني ابن شُبْرُمَةَ الكُوفِيُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيّ، عن علقمةَ بن قَيس

أنَّ ابنَ مسعود قال: مَنْ شاءَ لاعَنْتُه، ما أُنزلت (١): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] إلا بعد آية المتوفَّى عنها زَوْجُها،