٣٥١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدّثني أبو عبدِ الرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ (١) بنُ أبي أُنَيْسَةَ، عن يزيدَ بن أبي حُبِيب، عن محمدِ بن مسلمٍ الزُّهْريّ قال: كَتَبَ إليه يذكرُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِ الله حدَّثه، أَنَّ زُفَرَ بنَ أَوْسِ بن الحَدَثان النَّصْرِيَّ حَدَّثه
أن أبا السَّنابلِ بنَ بَعْكَكِ بن السَّبَّاق قال لسُبيعةَ الأَسْلَميَّة: لا تَحِلِّينَ حتى يمرَّ (٢) عليكِ أربعةُ أشهر وعَشْرٌ (٣)، أقصى الأجلَيْن، فأتَتْ رسولَ الله، ﷺ، فسألَتْه عن ذلك، فزَعَمَتْ أن رسول الله ﷺ أَفْتَاها أن تَنْكِحَ إذا (٤) وَضَعَتْ حَمْلَها، وكانت حُبْلَى في تسعةِ أشهر حين تُوفِّيَ زوجُها، وكانت تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَة، فتُوُفِّي في حِجَّةِ الوَدَاع مع رسولِ الله ﷺ، فنَكَحَتْ فتًى من قومها حين وَضَعَتْ ما في بطنِها (٥).