Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٦ - باب عدة المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٦٠

٣٥٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى قال (١): سمعت نافعًا يقول: عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا (٢).