Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥١ - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٤٨

٣٤٩٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن الأَجْلَح، عن الشَّعْبيّ، عن عبدِ الله بن أبي الخليل الحضرمي (١)

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: كنتُ عند النبيِّ ﷺ وعليٌّ ﵁ يومئذٍ باليمن، فأتاه رجلٌ فقال: شَهِدْتُ عليًّا أُتِيَ في ثلاثةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا ولَدَ امرأة، فقال عليٌّ لأحَدِهِم: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُه لهذا؟ فأبى، قال عليٌّ ﵁: أنتم شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وسأُقْرِعُ بينكم، فأيُّكم أصابَتْهُ القُرعةُ فهو له، وعليه ثلثا الدِّيَة، فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ حتى بَدَتْ نَواجِذُه (٢).

٣٤٩١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ شاهينٍ قال: حدَّثنا خالد، عن الشَّيبانيّ، عن الشَّعبيّ، عن رجل من حضرموت

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ عليًّا على اليمن، فأُتِيَ بغلامٍ تَنازَعَ فيه ثلاثة، وساق الحديث (٣).