Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٨ - باب الرخصة في ذلك

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٦٨

حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ قالت: أتَيْتُ النبيَّ ﷺ فقلتُ: أنا بنتُ آلِ خالد، وإنَّ زوجي فلانًا أرْسَلَ إليَّ بطلاقي (١)، وإِنِّي سألتُ أهلَه النَّفَقَةَ والسُّكْنَى، فَأَبَوْا عَلَيَّ (٢)، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّه قد (٣) أَرْسَلَ إليها بثلاثِ تطليقات، قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّما النَّفقةُ والسُّكْنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجْعَة" (٤).