Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٧٨ - ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٣٠٣

٢٨١٨ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن يحيى بن سعيدٍ قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بن الحارث (١)، عن عيسى بن طلحة

عن عُمَيْرِ بن سَلَمَةَ الضَّمْريِّ أنَّه أخبره عن البَهْزِيّ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ خرجَ يريدُ مكَّةَ وهو مُحْرِمٌ حتَّى إذا كانوا (٢) بالرَّوْحاءِ؛ إذا حمارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: "دَعُوه (٣) فإنّه يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صاحبُه". فجاء البَهْزِيُّ - وهو صاحبُه - إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله (٤)، شَأْنَكُم بهذا الحِمار، فأمَرَ رسولُ الله ﷺ أبا بَكْر فَقَسَمَه بين الرِّفاق، ثم مَضَى حتَّى إذا كان بالأُثَايَة، بين الرُّوَيْثَةِ والعَرْج؛ إِذا ظَبْيٌ حاقِفٌ في ظِلٍّ، فيه (٥) سَهْمٌ، فزعَمَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ رجلًا يَقِفُ عندَه؛ لا يَرِيبُهُ أَحَدٌ من النَّاس، حتَّى يُجاوِزَه (٦) (٧).