Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٣٣ - النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٢٠٤

عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ (١) من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ (٢) المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (٣).