Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٢٥ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٥/ ٥٤

٢٤٨٩ - أخبرني عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسود بن عَمرو وأحمدُ بنُ عَمرو والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه

أنَّه سمع جابرَ بنَ عبد الله (١)، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشْر، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر (٢) ".

٢٤٩٠ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر - وهو ابن عَيَّاش - عن عاصم، عن أبي وائل

عن معاذ قال: بَعثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن، فأمَرَني أنْ آخُذَ ممَّا سَقَتِ السَّماءِ العُشْرَ، وفيما (٣) سُقِيَ بالدَّوالي نِصْفَ العُشْر (٤).